وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ١٠ ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا؟ قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١].
١٠ ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
[ ٢٦٩٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة [١].
[ ٢٦٩٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال : ينتقص.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر [١].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٣ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٢٨ | ١٧٠٥.
[١] النزوة : القفزة أو الوثبة « الصحاح ٦ : ٢٥٠٧ ».
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٣ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٣٦٣ | ١٤٧٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٢٨ | ١٧٠٦.