وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢ - ٤١ ـ باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق
الخياط [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [٢] وغيرها [٣].
٤١ ـ باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق ، وانه
يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة ،
ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها
ولا هبته ولا عاريته
[ ٢٦٧٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما [١] لشريكه؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا
[١] في المصدر : الحناط.
[٢] تقدم في البابين ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات.
[٣] تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ | ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.
[١] في نسخة زيادة : فرجها « هامش المخطوط ».