وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - ٢٥ ـ باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا
عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يشارطها ما شاء من الايام.
[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] وقد أشار إليه الشيخ [٣].
[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليهالسلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال : نعم.
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٤٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ | ٥٥٥.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٣] أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣ : ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.