وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ١٩ ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
١٨ ـ باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه
خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة
[ ٢٧٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا [٤].
١٩ ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
[ ٢٧٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ | ١٤٧٦.
[١] التهذيب ٧ : ٣٧٦ | ١٥٢٢.
[٢] الكافي ٥ : ٣٨٦ | ٣.
[٣] تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ | ١٤٧٨.