وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - ٤٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد ، أترثه أمه؟ قال : نعم ، قلت : فاذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل [١].
[ ٢٦٧٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم ، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
[ ٢٦٧٨٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها ، وتقول المرأة : عبدي لا [١] يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته ، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت أن تعتقي.
[١] في نسخة زيادة : وهو عبدها « هامش المخطوط ».
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٥ | ٧٢٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ | ١.
[١] في نسخة : ولا « هامش المخطوط ».