وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ١٢ ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب [٢] ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا [٣] وفي ميراث الازواج ، إن شاء الله [٤].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ | ١٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ | ٨١٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ١٠.
[١] التهذيب ٧ : ٣٦٢ | ١٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ | ٨١٢.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ وفي الباب ٥٨ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.