وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٦ - ١١ ـ باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب
يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله [٢].
[ ٢٧٧٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن فضال ، عن غياث [١].
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [٢].
[ ٢٧٧٦٣ ] ٥ ـ ( وعن عدة من أصحابنا ) [١] ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.
[ ٢٧٧٦٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : والوارث الصغير ـ يعني الاخ وابن الاخ ـ ونحوه.
[٢] الخصال ٢٤٧ | ١٠٩.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٩٣ | ٨١٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٤ | ١٤٧.
[٢] مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٣ | ٣.
[١] ليس في المصدر.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٣ | ٨١٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٤ | ١٤٨ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.