وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - ٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين
أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك ، كم يحل له من النساء؟ قال : لا يحل له إلا ثنتان.
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على الحرائر لما مضى [٢] ويأتي [٣].
[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوك ، كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
[١] الكافي ٥ : ٤٧٧ | ٣.
[٢] لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧١ ، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.
[١] راجع التذكرة ٢ : ٦٤٣ ، جواهر الكلام ٣٠ : ٦.
[٢] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٢.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٣ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.