وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢ - ٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين
[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك ، كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
أقول : تقدم الوجه في أمثاله [١].
[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال ، وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.
[ ٢٦٦٦١ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل عليهالسلام عن المملوك : ما يحلّ له من النساء؟ قال : حرّتين أو أربع إماء.
[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ ـ قال : وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد [٢].
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٤.
[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٣.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ | ٧٧٨.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٦.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ | ١٢٨٩.
[١] التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٤.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.