وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ١٣ ـ باب حكم التمتع بالكتابية
الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن محمد بن مسلم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة [٣].
١٣ ـ باب حكم التمتع بالكتابية
[ ٢٦٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا.
أقول : حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة [١] لما يأتي [٢].
[ ٢٦٤٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
[ ٢٦٤٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩٢.
[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥٢٠.
[١] قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.
[٢] يأتي في الحديث ٤ و ٥ من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٤ و ٢٩٩ | ١٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥١٩ و ١٨١ | ٦٥٦