وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥ - ١١ ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
أقول : حمله الشيخ على التقية [٢].
[ ٢٦٤٥٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [١].
أقول : حمله الشيخ على الكراهة [٢] لما مر [٣] ، وجوز حمله على التقية لما تقدم [٤] وعلى غير البالغ لما يأتي [٥] ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه [٦].
[ ٢٦٤٦٥٩ ] ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : يا أبا بكر ، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.
[ ٢٦٤٦٠ ] ١٤ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار.
أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية.
[٢] ذكره في التهذيب ٧ : ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠٠.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ | ٥٢٧.
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩٤.
[٢] ذكره في التهذيب ٧ : ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠١.
[٣] مر في الحديث ١٠ من هذا الباب.
[٤] تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.
[٥] يأتي في الباب ١٢ من هذا الباب.
[٦] تقدم في الباب ٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٤ | ١٩٠.
١٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٦ | ١٩٦.