وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ٣٣ ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله [٢].
[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، الحديث.
أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا.
[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : أرأيت أن حبلت؟ قال : هو ولده.
[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
[ ٢٦٥٦١ ] ٦ ـ وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الشروط في المتعة؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون :
[٢] الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٠ | ١١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٦١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ | ١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٩ | ١١٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ | ٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ | ٣.