وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧ - ٧٢ ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه [١] وأنه حظه.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ، مثله ، إلا أنه قال : من أبيه وأمه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٧٢ ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
زوجها منه
[ ٢٧٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] فقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[١] وفي نسخة : وأمه ( هامش المصححة ).
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٩ | ٢٥.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٨١ من هذه الابواب.
الباب ٧٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١ | ٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.
[٢] المقنع : ١٢١.