وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - ٢ ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
٢ ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع
ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث ان كانت ثيبا
[ ٢٧٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.
[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الاعمش ، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس ـ في حديث ـ أن رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس ـ إلى أن قال : ـ ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام.
[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٨١.
٢ ـ علل الشرائع : ٦٥ | ٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ | ٣٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ | ٤٠.