وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤ - ٤٦ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
[ ٢٧١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ، بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم [٢] وغيره [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٤٦ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه
من المال ليتزوجها
[ ٢٧١٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال هبة ، والفرج حلال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٥ ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
[١] الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٥.
[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.
[٤] يأتي في الباب ٤ من أبواب حد السحق ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا ، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديات الاعضاء.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥١٩.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
[٢] يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.