وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - ٧٠ ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر
[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال : لا بأس.
[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٧٠ ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح
موقوفا على رضا الاخر
[ ٢٦٨٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [١].
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٥.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٣.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٤.
[١] قرب الاسناد : ١٠٩.