وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ٥٠ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، نحوه [٢].
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا ، نحوه [٣].
[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن [١] إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان الاولان.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
٥٠ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الاول
[ ٢٦٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٢ | ١٦٨٧.
[٢] الارشاد : ١١٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ٣.
[١] في نسخة : وإسحاق ( بدل : عن ) « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٨ : ٢٠٥ | ٧٢٣.
[٣] يأتي في الباب ٥٠ من هذه الابواب.
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ١.