وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ٧ ـ باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه
٧ ـ باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه ، وأن للمرأة
أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها
[ ٢٧٠٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره.
[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن [١] النعمان الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟ فقال : ما أحب أن يدخل [٢] حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٣].
[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ ـ وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٧ | ١٤٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٠ | ٧٧٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ | ٤.
[١] في نسخة : بن ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر زيادة : بها.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٦٧ | ١٤٨٧.
٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.