وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ١٦ ـ باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
عليهالسلام ، أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له؟ فقال له : إذا جامعت فقل : اللهم إن رزقتني ولدا سميته محمدا ، قال : ففعل ذلك فرزق.
١٥ ـ باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد
[ ٢٧٣٤٩ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال عليهالسلام : ( إن الوكاء ) [١] قد ينفلت ، فألحق به الولد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٣].
١٦ ـ باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
فحملت ألحق به الولد ، ولم يجز نفيه ، وأنه لا يلحق الولد من
غير دخول ولا إنزال
[ ٢٧٣٥٠ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال : إن امرأتي هذه حامل وهي جارية
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٦٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[١] في المصدر : على الذكر الوكاء.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.
[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ قرب الاسناد : ٦٩.