وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ٨٧ ـ باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه
عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن [٣].
٨٧ ـ باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد
الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها
[ ٢٦٨٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه [١].
أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالة
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير.
[٣] تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن.
الباب ٨٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ | ١٩٤٥ ، و ٨ : ٢٠٩ | ٧٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧٠.