وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٠
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) [١] قال : فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال : هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه ، ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها ثم قال : هذا الاسراف ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال : هذا القوام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٣٠ ـ باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق
وشق عليه شراؤها
[ ٢٧٨٧٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال لبعض أصحابه : أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه؟ قلت : بلى والله ، فقال : أما أن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة.
٣١ ـ باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
[ ٢٧٨٧٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) : عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن علي بن
[١] الفرقان ٢٥ : ٦٧.
[٢] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام ، وفي الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ ثواب الاعمال : ٢١٤ | ١.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ الخصال : ٢٨٢ | ٢٩ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٧٦ | ١٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات التجارة.