وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - ٦٠ ـ باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، وتقدم ما يدل على المقصود [٣].
٦٠ ـ باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
[ ٢٧٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[٣] تقدم في الحديث ٢ ، ٣ من الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ | ٧٤٥ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.