وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧ - ٢٠ ـ باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب
أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
ورواه الكليني كما مر نحوه [١] ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب [٢] والرضاع [٣] والمصاهرة [٤].
٢٠ ـ باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد
الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
[ ٢٦٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله.
[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن أحمد بن محمد ) [١] ، عن أحمد بن الحسن ، عن
[١] مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٢] تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.
[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ١٠.
[١] في المصدر : عن محمد بن أحمد.