وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - ١٥ ـ باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
١٥ ـ باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
[ ٢٦٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها.
[ ٢٦٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.
[ ٢٦٤٧٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته يتمتع بالامة باذن أهلها؟ قال : نعم ، إن الله عزّ وجلّ يقول ( فانكحوهنّ باذن أهلهن ) [١].
[ ٢٦٤٧٨ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال : نعم.
[ ٢٦٤٧٩ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، انّه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣١ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٨٩.
[١] النساء ٤ : ٢٥.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣٢.
٥ ـ قرب الاسناد : ١٦٠.