وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ١٠ ـ باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد
[ ٢٧٠٥٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، نحوه [٢].
[ ٢٧٠٥٣ ] ٣ ـ وقد تقدم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليهالسلام : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب ، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط [١] وغيره [٢].
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٢ | ١.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي نجران.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٧٠ | ١٤٩٨.
٣ ـ تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من أبواب المتعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤ من أبواب المكاتبة.