وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧ - ٩٢ ـ باب وجوب بر الوالدين
[ ٢٧٦٦١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة ، أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي يفضلني على عبدالله.
[ ٢٧٦٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن السكوني قال : نظر رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : فهلا واسيت بينهما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي القسم [٢] وفي الصدقات [٣] والهبات [٤].
٩٢ ـ باب وجوب بر الوالدين
[ ٢٧٦٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( وبالوالدين إحسانا ) [١] ما هذا الاحسان؟ فقال : الاحسان أن تحسن
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣١١ | ١٥٠٦.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣١١ | ١٥٠٧.
[١] تقدم في الباب ٨٨ من هذه الابواب ما يدل على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدل على المقصود.
[٢] لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدل على المقصود وإنما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجات على بعض.
[٣] تقدم في الابواب ٤ و ٥ و ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.
[٤] تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الهبات وفي الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
الباب ٩٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ١.
[١] البقرة ٢ : ٨٣ ، والنساء ٤ : ٣٦.