وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ٤٠ ـ باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها
٤٠ ـ باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو
يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم
أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
[ ٢٦٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها.
[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
الباب ٤٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٧١ | ١١٦٣ ، ٨ : ٢٠٤ | ٧٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ | ٥٦٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧١ | ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ | ٥٦٢.