وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨ - ٦٢ ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح
٦٢ ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو
في كل أربعين يوما مرة
[ ٢٦٨٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه.
[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال علي عليهالسلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب ، مثله [١].
[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان ، أنه قال ـ في حديث له طويل ـ : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين
الباب ٦٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٦ | ٤٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٦.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٥٩.
[١] قرب الاسناد : ٧٠.
٤ ـ الخصال : ٥٣٩ | ٧.