وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - ٤٣ ـ باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار
٤٢ ـ باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها
[ ٢٧١٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن المرأة ، تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا [١] ، وتقدم الوجه في مثله [٢].
٤٣ ـ باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في
التفريق ، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا
ولا يطلب ولدها
[ ٢٧١٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك ، أم لا؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق.
أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط.
[ ٢٧١٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( سعد بن إسماعيل ) [١] ، عن أبيه ، قال : سألت
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
[١] تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥١٥.
[١] في المصدر : عن سعيد بن إسماعيل.