وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ٤٠ ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم عليهمالسلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها.
[ ٢٧١٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحل حراما.
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما ، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن [١] وغيرهما [٢].
[١] قرب الاسناد : ١٢٤.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٧٣ | ١٥٠٧.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٣ | ١٥٠٩.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.
[١] تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب ٦ ، وعلى نفي الضرر في الباب ١٧ من أبواب الخيار.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٩ من أبواب آداب التجارة ، ويأتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٢ من أبواب احياء الموات.