وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ٦ ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، الحديث.
ورواه الكليني والشيخ كما مر [١].
[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة ، هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة [٢] وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٤].
٦ ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل
الدخول وبعده
[ ٢٦٩٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟
[١] مر في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ | ٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٩ | ١٧٥ ( في الهامش ) ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٥ | ٨٧٨.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الباب.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ | ١٥ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ | ١٧٦.