وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٤ - ١٠ ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي مثل ذلك في العدد [٢] ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الوصايا [٣].
١٠ ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
[ ٢٧٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل [١].
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام [٢] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الابواب ما يدل عليه بعمومه.
[٢] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١١٥ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٥٢ | ٥٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ | ١٢٣٣.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٥.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٥٢ | ٥٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ | ١٢٣٥.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٦.