وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ٥٥ ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي عليهالسلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
ورواه الشيخ [١] والصدوق [٢] بإسنادهما عن الحسن بن محبوب ، مثله.
[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الانصار أتى أبا جعفر عليهالسلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر ، فقال له أبو جعفر عليهالسلام : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا ، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية ( أبيه ) [١] ففجر بها ،
[١] التهذيب ٨ : ١٧٩ | ٦٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ | ١٣٠٧.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٣٠ | ٧٣٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٨ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٨٠ | ٦٢٩. والاستبصار ٣ : ٣٦٥ | ١٣٠٨.
[١] التهذيب ٨ : ١٨٠ | ٦٢٩.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧٩ | ٦٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ | ١٣٠٦.
[١] كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.