وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
عبدالله عليهالسلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها؟ قال : ينظر كم قيمة الخنازير ، وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة [١].
ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى ) [٢] ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد [٣].
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
[ ٢٧٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ساق رسول الله صلىاللهعليهوآله [١] اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما ، والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا؟ قال : نعم.
[ ٢٧٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر ) [١] ، عن
[١] الفقيه ٣ : ٢٩١ | ١٣٨٣.
[٢] في الكافي : عن عدة من أصحابنا.
[٣] الكافي ٥ : ٤٣٧ | ٩.
الباب ٤
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : إلى أزواجه.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ | ٧ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.
[١] في المصدر : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.