وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - ٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله ، وترك تلك الزيادة [٨].
[ ٢٧٠٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : مهر رسول الله صلىاللهعليهوآله نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، والاوقية أربعون درهما ، والنش نصف الاوقية ، وهو عشرون درهما.
[ ٢٧٠٠٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئا من بناته [١] ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والاوقية أربعون ، والنش عشرون درهما.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى [٣].
ورواه أيضا عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والنش نصف أوقية [٤].
[٨] المحاسن : ٣١٣ | ٣٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ | ٤.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ | ٥.
[١] في نسخة : سائر بناته ( هامش المخطوط ).
[٢] معاني الاخبار : ٢١٤ | ١.
[٣] قرب الاسناد : ١٠.
[٤] قرب الاسناد : ٨١ ، الا أنه ترك قوله : « والنش نصف أوقية ».