وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣ - ٦ ـ باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره
في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في [٢] صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٤].
[ ٢٧٢٥٠ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن.
[ ٢٧٢٥١ ] ٣ ـ قال : وروي أن عليا عليهالسلام كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخرى.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر [١].
٦ ـ باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو
خوفا من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد
ترك القسم
[ ٢٧٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
[٢] « في » ليس في المصدر.
[٣] الكافي ٥ : ٥٦٤ | ٣٤.
[٤] التهذيب ٧ : ٤٢٢ | ١٦٨٩.
٢ ـ مجمع البيان ٢ : ١٢١.
٣ ـ مجمع البيان ٢ : ١٢١.
[١] تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المهور ، وتمامه عن