وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ٦ ـ باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره
عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت [١] من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله [٢].
[ ٢٧٢٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور [٣].
تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فصالحته.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٧٢ | ١٥٠٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠٢.
[١] مسائل علي بن جعفر ١٧٤ | ٣٠٧. المطبوع في البحار ١٠ : ٢٧٩.
[٢] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المهور.