وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - ٢٧ ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة
٢٧ ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف
من المدة الا أيام حيضها فإنها لها
[ ٢٦٥٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : [١] يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : [١] يتزوج المرأة متعة
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ١.
[١] المصدر زيادة : لا.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٨.
[٢] الكافي ٥ : ٤٦١ | ٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : الرجل.