وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٢٧ ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره
٢٧ ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع
الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد ، وأن يكنى الرجل باسم ولده
[ ٢٧٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خيثم ، عن معمر بن خيثم قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : ما تكنى؟ قال : ما اكتنيت بعد ، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن علي عليهالسلام قال : [١] من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر [٢] ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : شوه ، ليس هذا من حديث علي عليهالسلام ، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز [٣] أن يلحق بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].
[ ٢٧٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩ | ١١.
[١] في المصدر زيادة : وما هو؟ قلت : بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال :
[٢] الجعر : نجو كل ذات مخلب من السباع ، المجعر : الدبر « الصحاح ٢ | ٦١٤ ، هامش المخطوط » ، الجعر : ما يبس من الثفل في الدبر « النهاية ١ | ٢٧٥ ، هامش المخطوط ».
[٣] النبز : أي اللقب الذميم « هامش المخطوط ».
[٤] التهذيب ٧ : ٤٣٨ | ١٧٥٠.
٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ | ١٦.
[١] في المصدر : باسم أبيه.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.