وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ١١ ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها
[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل [١] عن الرجل يعتق الامة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن.
[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد [١] ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله [٢].
[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.
[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ١.
[١] في المصدر : سألته.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٢.
[١] في الكافي : فإنها تعتد.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ | ٧٦٤.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ | ٧٥٦.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ | ٧٥٧.