وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥ - ١١ ـ باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب
قال الصدوق : والذي نفتي به رواية الكناني.
وقال الشيخ : هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم [٢].
١١ ـ باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب
[ ٢٧٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الاب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.
[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، الحديث.
[ ٢٧٧٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله [١].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن
[٢] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
الباب ١١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥١٢ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣ | ١.
[١] التهذيب ٦ : ٢٩٣ | ٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ٤٣ | ١٤٤.