وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - ٧٠ ـ باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن [١] محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران [٣] ، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله.
[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم بن رسول الله صلىاللهعليهوآله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.
ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبدالله ، مثله [١].
[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) [١] لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠ | ٣.
[١] في المصدر : عن أحمد بن محمد بن عيسى.
[٢] التهذيب ٨ : ١٠٦ | ٣٥٧.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٠٥ | ١٤٦٣.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١٧ | ١٥٤١.
[١] التوحيد : ٣٩٥ | ١٢.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ | ١٥٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.