وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ١٣ ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
١٣ ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
[ ٢٧٢٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما؟ فقال : لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، إلا أنه قال في آخره : جاز تفريقهما على الرجل والمرأة [٢].
[ ٢٧٢٧٥ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن قول الله تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١]؟ قال : ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
[ ٢٧٢٧٦ ] ٣ ـ وعن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في قوله
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ | ٤ ، التهذيب ٨ : ١٠٤ | ٣٥١.
[١] النساء ٤ : ٣٥.
[٢] مستطرفات السرائر : ٨٣ | ٢٣.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٠ | ١٢٣.
[١] النساء ٤ : ٣٥.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ | ١٢٤.