وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال : إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ ـ وفي حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر.
[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ ـ وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.
[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ ـ وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في العدد [٢] وفي الميراث [٣].
[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن [١] فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة.
١٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
١٨ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
١٩ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٥٤ من هذه الابواب.
[٢] ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.
[٣] ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
٢٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤٥ | ٥٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٠ | ١٢١٢.
[١] في نسخة زيادة : قد « هامش المخطوط ».