وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال : لها المهر كاملا ، ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال : لا يحفظون عني ، إنما ذلك للمطلقة [١].
[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما أجد أحدا أحدثه! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول : إني لم أقله.
أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله ، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الاخبار ، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخرين [١] ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة :
أما أولا : فلكثرتها وقلة ما عارضها.
وأما ثانيا : فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.
٢٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٧ | ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٢ | ١٢٢٣.
[١] قوله : لا يحفظون عني : كأنه للتقية ، وإلا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل « منه قده ».
٢٥ ـ مختصر بصائر الدرجات : ١٠٢.
[١] راجع كفاية الاحكام : ١٨٣ ورياض المسائل ٢ : ١٤٤.