وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠ - ٨١ ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم
فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال عليهالسلام : عليها الدية أو تأتي به.
ورواه الشيخ [١] كالذي قبله.
[ ٢٧٦١٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : القابلة مأمونة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الديات [٢].
٨١ ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم
تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت
الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام
ثم الاقرب فالاقرب
[ ٢٧٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) [١] ، قال : ما دام الولد في
[١] التهذيب ٨ : ١١٥ | ٣٩٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢ | ٤.
[١] تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.
[٢] يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٨١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٠٤ | ٣٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٣٨ ، وتفسير العياشي : ١٢٠ | ٣٨٠.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.