وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ١٥ ـ باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد
١٤ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل
بها فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها
[ ٢٧٠٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها ، وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدة ، ترجع إلى زوجها الاول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها [١].
١٥ ـ باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي
وقع عليه العقد
[ ٢٧٠٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ | ١٤٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٣ | ١٤٧١.