وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - ٢٢ ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
ورواه الشيخ كما يأتي في العدد [١].
[ ٢٦٥١٤ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.
[ ٢٦٥١٥ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشيء ) [١] معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليهالسلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ : العدة حيضة وطهرة تامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد [٤] ، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي [٥] ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة [٦] ، ويأتي أن
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.
٦ ـ قرب الاسناد : ١٥٩.
٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٨.
[١] ليس في المصدر.
[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.
[٥] مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.