وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - ٣٦ ـ باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها
٣٦ ـ باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما
دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك
[ ٢٧١١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، فاني أخاف الفضيحة؟ قال : ليس له منها إلا ما اشترط.
[ ٢٧١١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدالله ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمار ، أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٩ | ١٤٩٥ ، أخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٩ | ١٤٩٦ ، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المتعة.
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.
[٢] يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.