وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - ٢٦ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة
٢٦ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم
في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة
[ ٢٦٥٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه [١].
[ ٢٦٥٣١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء.
[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال : ما أحب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٢٧٠ | ١١٥٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ٢.
٣ ـ قرب الاسناد : ١٠٩.
[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.